الفيض الكاشاني
131
الوافي
لأن وفد الجان جاؤوا إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالوا يا رسول اللَّه متعنا فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما » . 3930 - 26 التهذيب ، 1 / 209 / 9 / 1 المشايخ عن سعد عن التهذيب ، 1 / 354 / 17 / 1 ابن عيسى عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال « كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخزف والخرق » ( 1 ) . بيان : يعني ثلاث صبات من الماء إذ لا يجزي في البول غير الماء كما يأتي . 3931 - 27 التهذيب ، 1 / 354 / 17 / 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « كان الحسين بن علي عليه السّلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » . 3932 - 28 التهذيب ، 1 / 354 / 19 / 1 البرقي عن القاسم عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير » .
--> ( 1 ) بالسند الأولى في باب صفة التيمم وليس فيه والخزف - منه رحمه الله .